الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠١-
201
-
وعلى رأى من يسقطه عن الناكح منها لما يملكه، فيشبه في المنكوح أن يكون كذلك فى هذا الموضع على قياده ان صح، فينبغي أن ينظر فيه لعسى أن يستدل على صوابه فى الرأى بما يدل عليه، فاني بعد لم أقدر على تأييده تقوية له لعدمى فيه ما به أتقوى عليه، لأني في حرامه مما أقر به لأن يشبه في المعنى على رأى فيه وطء من لا يحل له في ذوات، لأنه مما لا يمكن فيه على الدوام، لأن يحل في شيء من الأيام، من غير تخرج لرأيه من الصواب في موضع الملكة على حال
المحارم
الا أن هذا في نفسى فى الحال، كأنه هو الأشبه به من اهداره بها فيما أرى فيه ان صح.
ومن زنى بمن لا يحل له نكاحه من الأرحام، ممن لا يمكن في حال الا أن يكون عليه من الحرام من جهة الأنساب أو الرضاعة أو المصاهرة، فحده أن يضرب في موضع لزومه عنقه ضرباً بالحسام، حتى تخرج روحه، سواء علم الحرمة أو جهلها، اذا علم الأصل الذي تكون به الحرمة
وحد الموطء في الحد أن يلتقى الختانان فى الجماع، بلا حلائل في الاجماع، فان كان من فوق الثوب على هذا لابد وأن يلحقه حكم الاختلاف في لزومه به فى جميع من يزني به، ويلزم من جواز ثبوته في الزاني في المزنى به، لأنهما سواء، لا فرق بينهما في هذا في موضع التساوى منهما