الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩-
-
قلت له: ومن سلم فلم يرد عليه أيرد هو على نفسه؟.
قال: لا.
قلت له: فهل يسلم على من يغتسل؟
قال: فعن موسى بن على أنه قال: لا أرى فى ذلك بأسا.
قلت له: وكذلك الأكل للطعام؟.
قال: نعم ان من الأدب ألا يسلم عليه
قلت له: ومن أحق بابتداء السلام عند ملاقاة الأنام؟.
قال: فقد قيل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يسلم القليل على الكثير، والصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القائم: والقائم على القاعد، وقد قال من قال: ان الماشى يسلم على الراكب، ولعل حجته أن الراكب بمنزلة القاعد.
قلت له: فان سلم واحد على جماعة أيلزم رده الجميع: -
قال: فالرد على الجميع، وقد قيل ان رده واحد منهم سقط الفرض
عنهم
قلت له: وكذلك اذا سلم واحد عن جماعة أيجزى ذلك عنهم
السنة؟.
الأداء
٤٠٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.