الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠قال: هكذا عندى
قلت له: واذا وصل جماعة فسلموا على كل واحد منهم على الانفراد
هل يجزى رد واحد منا لهم؟.
قال: هكذا عندي.
قلت له: واذا حمل السلام رجل الى رجل وقد قبل ذلك من غير
استثناء أيلزمه أداء ذلك؟.
قال: نعم هو بمنزلة الأمانة يؤديه متى قدر عليه
قلت له: ومن قيل له سلم لى على فلان فقال: ان شاء الله أيلزمه على هذا؟.
قال: ان نوى بقوله ان شاء الله استثناء فلا يلزمه لأنه رد المشيئة الى من هو له جل جلاله شاء ذلك على لسانه أو لا، وان قالها مرسلة ولفظه بها مهملة فهى لفظة استثناء، فلابد وأن تخصه من اللزوم، وان أمره أن يرد سلامه ولم يجبه بل نوى رده فعسى أن لا يتعرى من الاختلاف لقوة حكم النية، والقول بسلامته من لزومه، فلعله هو الأعجب للشيخ أبى نبهان الخروصي.
قلت له: واذا سلمت على أحد من أحد بلساني أو بكتابي وبياني هل يسعنى ذلك؟.
٤٠٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.