مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

-

91

-

قال: قد قيل بجوازه بشريطة الاستدلال، ولعله قيل: هو من أنواع الكذب المحجور الا بأمر من الآمر للمأمور، وهذا هو الأعجب للشيخ المشهور أبي نبهان الخروصي، قال الا لمعنى يبيح الاجازة في ذلك على معنى قوله

قلت له: واذا وصلنى كتاب من بعض الأصحاب وفيه سلم لى على فلان أيلزمنى ذلك؟.

قال: لا أعلمه من اللزوم، وانما ينبغي لك لوجه التبرع منك أن لما في ذلك من الفضيلة لك وله والأحر

تبلغه على ما هو مرسوم

المعلوم

قلت له: واذا كنت قاصدا بلدا فقال لي بعض الأصحاب: سلم لى

على من تشاء أيجوز لى أن أقول لأحد يسلم عليك فلان؟.

قال: فهذه هي الأمارة المطلقة وأنوار اجازتها بالحق مشرقة، لأنه قد أمره أن يسلم له على من يشاء، وقد شاء أن يسلم له على فلان، وهذا من التعاون على البر وطلب الأجرة.

قلت له: فان قال لى صاحب لى: فاذا كتبت تعريفا لفلان أو لفلان

وخلان سلم لى عليهم، أفيلزمنى ذلك فى كل كتاب أكتب لهم؟