مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٤

-

224

?

فكذلك على هذا من أحوالهم يكون ما قد تركوا من العروض والأصول في جواز دخول حكم المجهول عليه أم لا؟

قال: نعم هو كذلك لا فرق بينهما فيما أعرفه من قول المسلمين في اسمه، ولا فيما يصح فيجوز في حكمه، لا العلة الموجبة لايجاد الاسم بما يتبعه من الحكم، هى لا غيرها، فكيف يجوز على شيء من أفراده ألا يكون من آحاده حتى يصح فيهما أو شيء منهما دعوى الفرق، على ما جاز في الحق، فى اجماع، أو رأى فى نزاع، اني لا أعرفه مما

يصح

كذلك:

ويجوز على ما أتى عليه الجوائح من القرى والبدران، حتى ينمحى أثر العمران، من جهة الأمطار أو السلطان، حتى لا يدرى كل واحد من أهلها موضع ماله منها، أو ما يكون كذلك، أو ترى أثر الفرق بين الأصول والعروض فى مثل هذا فيما يجوز عليه أن يلحقه من ذلك؟

قال: لا أعلم، أنى لا أدرى وجه الفرق بين العروض والأصول فيما يجوز عليه منهما، لأن يلحقه حكم المجهول فيما معى في هذا فاعرفه من الصواب فى القول ان لم يصطلحوا على ما جاز لهم، أو بلغ

الأمر به الى حال لا يصح يصح معه وجود الصلح على شيء في ذلك

كل

فان كان فيها لمن يملك أمره، ومن لا يملكه: فهل من حيلة حتى يبلغ منهم الى ماله فيها، أو ما دونه على ما جاز له؟