مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٥

-

225

-

قال: فاذا خفى رسمها، ولم يصح لكل واحد عين ماله امتنع قسمها على الغيب في الحكم لعزة وجود العلم، وأى مخرج لها من الجهل في القسم على هذا من أمرها في موضع ما لا يكون من الرم، فتبقى على حالها، ولا من المشاع في أصلها بين من هى لهم من أهلها، فيرجع بها الى معرفة ما لكل واحد فيها من سهم في الجملة يدرك بعلم، فيجوز لأن يصح فيما به يصح أن يحكم، أو عرفه فلم يصح له في ظاهر الأمر، وأبى عليه أن يقسم من قبول دعواه من له الحجة فيه أو من يشبهه فامتنع عليه أن يصل اليه على ما جاز له في الحكم

وعسى في المواسع أن يجوز لمن عرف ماله بحدوده من جهالة الأربع أن يجوزه فيجده كما عرفه من غير ما شك فيه ما لم يعارضه بالمنع لمه حجة حق لمن هي له عليه في حكم ما ظهر، وما جهله من أطرافه في الاحتياط من كل وجهة يشك فيه منها في مبلغ حده حده، حتى لا يشك فى المحدود أنه غير ماله في احرازه لما دونه، أو ما لا زيادة عليه بمالا شك معه فيه.

والا فلا سبيل اليه في أن يضع يده فيما لا يدريه، ولا أن يقضى على غيره كرها بما لم يصح له، ولم يكن في يديه في موضع ما يكون لخصمه من الحجة، مثل ماله.

وعسى فى القياض لمن لا يملك أمره بماله فى تلك البقاع منها أو من

-

(م 15 الخزائن جـ 14)