الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٦226
-
غيرها، على معنى المنظر في الصلاح بالرضا من جميع الشركاء ألا يخرج من الصواب على رأى فى الواسع حين لا يشكوا فيه أنه مقدار ماله الى
ما زاد عليه، ظهور المصلحة له، والأمر والملبس من أن يكون بين من
مع
لا يجوز بينهما
والا فمن حيث لا يخشى أن يكون كذلك، على رأى من يجيز القياض في موضع ما يكون صلاحاً لمن لا يملك أمره في حاله، أو على كل حال، وما بقى منها لمن يملك أمره من بعضها أو كلها، فالسقمة فيه انما تكون على يقع التراضى عليه، والا بقى على حاله مجهولا بما فيه صار معلولا
ما
وعلى رأى من لا يجيزه أو امتنع جوازه لعدم الاحاطة بمقدار ما يكون لمن لا يملك أمره فى الحكم والاستحاطة أو امتناع من بعض الشركاء لعدم حضوره فى الحال، وما أشبهها من الموانع الموجبة في حكمها التعذر صحة قسمها أو لعدم الصلح على ما جاز فيها، فتبقى على حالها، وتكون الى المجهول فى مالها ان بلغ لها الأمر الى حال لا يصح معه
زوال الصلح.
ويخرج فيها على رأى آخر أن يلحقها من حينها من غير ما تأخير لها، حتى يمتنع جوازه، غير أن ما قبله أصح فى النظر وان حج، وان كان فيها شيء مما لا يدرى لمن هو، ولا أين هو، أو يخفى على هذا أخذه حتى لا يوصل اليه بعلم.