مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٧

-

227

-

والاستحاطة تصح فى المواسع أو الحكم، فيشبه في المنع أن يكون علة لوجوده الا على رأى من يذهب الى أنه يكون من مال الله فيجيزه للفقراء، أو لبيت المال، فانه مما يجوز على قياد رأى من يجيزه غير الحكم على نظر من له معرفة بالمصالح من أهل الصلاح.

أو على رأى من يجعله لبيت المال فالنظر فيه في أيام العدل الى الامام، والا خالى من يقوم فيه مقامه من الحكام أو الجماعة بعد ذلك ان عرف بحدوده من أو أتى عليه الاحتياط في التحرى له، حتى لا يبقى معه شك أنه فى مقداره الى ما زاد عليه، والا فلا سبيل الى الدخول فيما لا يدرى من كل وجه على حال، ولا يبلغ فيه الى زوال، وما به من

!:

اشكال.

•

و القول كذلك يكون فى أولئك الذين غابوا من بلادهم اذا ابوا من بعد فلم يعرف كل واحد ماله؟

قال: نعم فيما يكون لهم، وعليهم من ذلك.

وجميع

ما اختلط من شيء بغيره، أو خلطه أحد يحوزه اذا لم

يعرف كل واحد مقدار ماله فيه أو عرفه، فلم يصح له في موضع

التناكر من

أهله، ولم يقدر على تمييزه، ولا بلغ الى ما يكون له من

ظالمه أعلى هذا يكون؟