مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٩

-

229

-

وعليه أن يوصى به فرقه أو لا؟

قال: قد قيل ان عليه أن يوصى به مع القدرة حال لزوم الوصية، اذا لم يخرج منه بوجه يبرأ به خصوصاً في موضع تعلقه بالذمة، فان ضيع ما قد لزمه من غير ما عذر يكون له لم يعذر في تعمده لترك ما عليه ما ليس له في موضع لزومه أبداً

ولى

ومختلف في لزومها من بعد التفرقة على رأى من أجازها في مثل هذا، لا على رأى من لا يجيزها، فانها على قياده لابد وأن تلزمه

على حال

هلك ولم يصح

وفيمن في يده شيء من الدراهم والدنانير لغيره، ثم له وارث في موضع، فكيف يعمل بها اذا لم يعرف الورثة؟

قال: فهى بحالها على ما بحالها على ما هى به لوارثه من واحد أو أكثر حتى يخرج منها اليه على ما جاز له فيما في يديه، أو يأتى عليه حال الاياس، من معرفة من هي له من الناس، فيجوز لأن يلحقها حكم الاختلاف على هذا من أمره معها.

فان فرقها فى الفقراء جاز فى أكثر ما جاء من القول والعمل به في مثل هذا من قديم، وان صح وارثه الا أنه أوصى بجميع أملاكه من

ضمان لزمه ولم يعرف ربه وصح ذلك، والوصى أنفذ من ماله ثلثه،