الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣١231
أمرها فى انفاذها على ما جاز فيها، أو تركها في يده أمانة، فان عدم الحاكم فالجماعة تقوم مقامه في ذلك
فان لم يقدر على الحاكم ولا الجماعة الذين يكونون له حجة، وصاروا بمنزلة المعدوم فى الحال، هل يجوز له انفادها فيما جعلها فيه الموصى؟
قال: على قول اذا صح معه ثبوتها فيما أوصى به كذلك، وقيل ليس
لمه ذلك
وعلى قول من أجاز تفريقها، فهل يجوز لمن يلى أمرها أن يعطى البالغ والصبي والمجنون، والعاقل والصحيح والمريض من ذكر وأنثى؟
قال: على رأى من أجازه لأنه مطلق الاجازه فى الفقراء، الا أن يكون في حاله ممن لا يجوز أن يعان بمثله، غير أن الصبي ومن لا يعقل يدفع الى من يقوم بأمرهما من أهل الثقة، وعسى فيمن لم تكمل ثقته من المأمونين أن يختلف فى جوازه مع أهل العلم من المسلمين.
وكذلك الصبى ان كان فى ذلك بحال من يؤمن على حفظه من الضياع، وصونه من الايضاع له فى غير المصالح يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف في اجازة الدفع فى مثل هذا اليه لمعنى البراءة به على هذا، والا فهو