الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٣-
233
-
الذي ينبغى من الواسع فهو مما يؤمر به استحبابا، وان لم يسألـ
فلا بأس عليه.
ومن كان مجهولا معه، ومعروفاً بالخيانة؟
قال: ليس له أن يأمنهما على شيء من هذا فيما به يغيبان عن علمه، قبل أن يبلغ الى من أراده به، وانما له فيما يكونان بعينه أو بعين من يجوز له أن يجعله رقيباً عليهما لا غيره، فان فعل ضمن حتى يصح معه بلوغه الى من أرسلهما به اليه غير منقوص فيبريء من الضمان، ولكن لابد له من المتاب الى الله تعالى من فعله ما ليس له فيه، وفى هذا ما يدل على لمزوم السؤال والغرم قبل أن يصح معه ذلك على حال.
والمتهم كذلك ليس له أن يأمنه عليه؟
قال: نعم هو كذلك عندى فيما فيه أعرفه، ولا يبين لى على هذا
إلا ذلك
وهل يجوز لأحد أن يعينه على تفريقها، وأن يأخذ ما دفع اليه منها ثقة أو لا، اذ قال له: ان هذه الدراهم أو الدنانير مما أوصى به فلان لكذا، أو قال انها لفلان أوصى بها لكذا، أو صح معه ذلك بغيره؟
قال: قد قيل بجواز قوله فيما في يده، وان لم يكن ثقة ما لم يصح