مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٤

234

-

كذبه، أو يعلم أنه من مال الموصى، لا باقرار من هى في يده، ولكن بغيره، وقيل: انه يجوز من الثقة لا غيره على معنى التصديق له ما لم يعارضه

فى ذلك معارض ممن له الحجة في ذلك

كان

•

وقيل: انه لا يجوز حتى يصح بغيره من البينة والا فلا، ولو ثقة والا فالاعانة له كالأخذ من يده سواء، ولا فرق بينهما فيما عندى فيهما، والذى أحبه من هذا رأى من يذهب الى جوازه من الثقة لمن جاز له ما لم يجاوز مقدار ما يجوز له على رأى من أجازه لا على غيره

وكذلك فى المعونة ان لم يكن من في يده أقر أنه لغيره، أو صح معه بغيره فلا يضيق على معنى الاطمئنانة في الواسع قبوله من قوله، وان لم يصح معه دعوى الوصاية بذلك أولا أنه أوصى فيه اليه ما لم يعارضه بالمنع من له الحجة عليه في ظاهر الأمر في الحكم.

وعسى

في المأمون ان لم يبلغ به ما يظهر عليه من الأمانة الى الثقة ألا يتعرى من أن يلحقه معنى الاختلاف في موضع جواز الاطمئنانة الموجبة لزوال الريبة، وليس الى جوازه فيما عداهما من سبيل الا أن يكون فى يده، فيجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه حتى يصبح معه من علمه، الذى لا يشك فيه، أو بالحجة التي هي في حكم الظاهر حجة، فيجوز له على هذا الرأى أن يعينه على أمره في تفريقه،