الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٥-
235 -
وأن يقبل منه ما يدفع به اليه اذا كان ممن يجوز له في موضع ثبوته،
واباحة العمل به لعدله في حقه.
وجراز الاعانة على القيام بما جاز له بعد أن صح معه ما صح له، فجاز من كل وجه على هذا الرأى، اذ لا يصح أن يمنع منهما الخفاء أمانة أو لظهور خيانة الا فى موضع ما تكون الاجازة له من الموصى بالوصاية، صحة خيانته لابد، وأن تبطل وصايته
فانها
مع
والا فلا أعرفه مما يصح فيما يصح، فجاز لمعدله في موضع جوازه لفضله، لأن العدل معان والحق ممتنع، اللهم الا أن يكون منهما فيحتاج في أكثر القول الى أن يدخل معه المحاكم من الثقات في الانقاذ حافظا عليه، ثم ليس له أن ينفرد فى مثل هذا بشيء دونه •
وأرجو في قوله هذا مما أوصى به فلان لكذا أن يكون أقرب من قوله هذا لفلان وصى به لكذا لما يحتمل فى الأول ألا يكون من مال
الموصى، وليس الثانى لما فيه من التصريح كذلك
وان لم يعلمه المعين له على تفريقه أن مال لغيره، ولا صح معه بالحجة، ولا أقر له به، فالاعادته له جائزة على كل حال؟
قال: هكذا يخرج فيه عندى من قول المسلمين، والأخذ من يده لمن