الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٦-
236 -
-
يدفع اليه بشيء منك كذلك، ولا أعلم فيه من قولهم اختلافاً، ولا يبين لى في النظر أن يجوز فيه الا ذلك.
فان دفع الموصى بشيء من هذا المريض على يده أو على يد رسوله اليه، فيقبض الشيء للمريض أحد غيره ومات من قبل أن يأخذه، فالي من يكون في حكمه؟
قال: لا أعلم أنه يحضرنى فى هذا شيء أعرفه فيما لا يعرف ربه من قول المسلمين في الحال، فارفع فيه ما يقال، وفى القياس له بغيره من الهدايا ان صح ما يدل على أنه ان كان القبض عن اذن المريض وأمره،
فهو له ولوارثه من بعده، والا فحكمه راجع لمن هو لمه في الأصل لأنه لا فرق بين المعطى ورسوله، اذ هو بدل منه.
وعلى هذا فكأنه بعد في يده لمن يخرج عنها، واذا صح فيه بأنه. مما يشبه الهدية، جاز لأن يلحقه معتى ما جاء من الاختلاف في العطية على حال، ولا سيما بعد الانفصال من يد المعطى فى أنها تكون للمعطى
أو يرجع اليه ولكنه لا يصح أن يكون كمثلها في كل وجه فيها
في ذلك ألا بيعد فى فى الرأى من أن يكون كذلك أن لو قيل به
وعسى في ذلك ألا
في هذا الوجه على رأى، وان كان لا من مال المعطى، فانه مما قد أجيز له فيه على رأى من أجازه للفقراء، فصار في قياده لهم على سبيل
،