مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤١

-

241

—

الى غيره جاز له لأن يد رسوله مثل يده، لا فرق بينهما، وما لم يخر- من يده بعد فهو بحاله، وان لم يكن من ماله، والقول فيمن لا عقل له

كمثل من لا يؤمر من الصبيان على انفاذه في مصالحه سواء

وان أخذ من هذا المال أحد من الفقراء لا يأمر الوصى له،

ولا عن اذنه هل هل يصح له على من يجيزه لهم؟

قال: نعم اذا أتمه الوصى، فأجازه له، فكان في مقدار ما يجوز لمثله لا فيما زاد عليه، فانه لا سبيل اليه وان لم يتمه لم يجز له، لأنه في يد غيره، وعليه في تفريقه المربه ضمانه ان صح، فاختار عزمه على رأى من يذهب في هذا الى ذلك.

وعلى هذا الرأى فالوصى ضامن اذا فرقه؟

قال: نعم، لأنه هو الذي أتلفه على ربه، فان كان عن أمر الموصى رجع الى ماله لا على الوصى، فانه لا شيء عليه، وان لم يكن له مال، فعسى أن يلحقه معنى الضمان على رأى من يلزمه فيه الغرم لا على رأى من يذهب الى أنه لا شيء عليه، فان وقع التنازع فالأمر الى الحاكم،

خان كان تفريقه عن أمره فلا شيء فيه

ويجوز للوصى أن تأخذ منه لفقره ولمن يعوله، وأن يعطى منه

زوجته اذا كانت فقيرة؟

(م 16 – الخزائن جـ 14)