مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٢

-

242

قال: نعم: على قول من أجازه فيه، اذ لا يبين لى وجه المنع من جوازه لهم، لأنهم من جملة الفقراء، فهم فيه كغيرهم لا فرق بينهم

في ذلك.

ويجوز للوصى أن يأخذ مما أوصى به الموصى أن يفرق عنه على

الفقراء من ماله؟

1.

قال: قد قيل في هذا أنه ليس له أن يأخذ منه لنفسه، ولا لمن يعوله في لازم، وقيل بجوازه من بعد أن يفرق منه على غيره.

وفي قول الشيخ أبى الحوارى رحمه الله، أن يستعف فهو الأحب اليه، وان أخذ فجائز له، والغنى على كل حال ليس له حق في هذا

المال، فان أعطى منه أحد لزمه رده

وعلى المعطى في علمه به ضمانه؟

قال: هكذا يخرج فيه عندى من قول المسلمين في هذا لا عذر فيما عرفه فيه من قولهم أثراً، لا مجاز لجواز خلافه على الاطلاق في تحويزه نظراً، فان ذلك مما لا يجوز عليه ان صح فيه.

ومن لا يلزمه عوله من أولاده البالغين الفقراء في موضع ما يكون

ملتزماً بعولهم في غير لازم كذلك أم لا؟