مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٣

-

243

-

قال: لا يبين لى فى هذا الموضع أنهم يكونون على سواء في المنع لهم من جواز العطاء، لأن هذا مما يجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف

من جوازه لهم، فانظر فيه فانه مما يجوز فيصح لأن يخرج فيه كذلك

في موضع الفقر

والغنى اذا كتم غناه، وأظهر فقره فأعطاه الوصى من هذا المال

لظاهر فقره؟

قال: فالذى عندى أن له ما ظهر، وليس عليه ما بطن عن علمه،

فاستتر، وان علمه غيره فليس عليه من علم الله، ولا من علمه غيره شيء، بل كان فى هذا مخصوصا بعلمه

فان

معه

أنه

صح من بعد يوم

أعطاه

ممن لا يجوز له لغناه،

وهل له أن يطالبه بالرد لما دفع اليه؟

قال: اني لأراه مما لا يتعرى من الاختلاف في لمزوم الضمان، فيخرج على رأى أن يلزمه ضمانه بالدفع لموافقة من ليس من أهله، وقد صح معه أنه أراد به وجها فأخطأ بغيره، ويخرج على رأى آخر أن لا شيء عليه لوقوعه على ما جاز له

والقول فى المطالبة بالرد كذلك على الأخذ له أن يردها اليه على هذا ما أخذه من يديه ان كان فى موضع الأمانة فيما معه، والا فلابد