الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٤-
244
-
وأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه له، مهما
صح معه سه أنه
من مال
الهالك ما لم يحكم به عليه من حاكم العدل، وان لم يصح أنه من مال
الهالك جاز لمه
ويعجبني في موضع الصحة أن يشاركه فى انفاذه لخلاصه، فيكون
معلمه.
وان لم يسأله الوصى هل له وعليه أن يرده اليه اذا كان في موضع الحجة له في المرد لمال الهالك؟
قال: هكذا يخرج من المقول فيه عندي على رأى، وعلى قول آخر فله الخيار ان شاء فرقه فى الفقراء على رأى من أجازه في هذا بعد ان يصح معه من الموصى فكذلك على ذلك الرأى فيما صح
وعلى الوصى أن يقبل ما يرده اليه هذا الغنى بعد أن يخبره بأمره، أو يصح معه بغيره
قال: فعلى رأي من يلزم الأخذ رده، ويرى على المعطى أن يطالبه في ذلك بعد أن يصح معه ليسترده بمن قدر به من حاكم أو غيره ان لم يقدر بنفسه في موضع الامتناع، فيخرج فيه على قياده، أن يكون عليه، لأن
الزامه المطالبة لا لشيء آخر، والا فهى لغير معنى وليس كذلك.