مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٥

-

-

وعلى رأى من يذهب الى أنه ليس عليه أن يطالبه، وان صح لثبوته في انفاذه على ما جاز له حين المدفع له، فيشبه ألا يلزمه، إلا أن يحكم به عليه من لا له، الا أن يسمع لحكمه ويطيع، والله أعلم.

فينظر في ذلك.

فان لم يطلبه الوصى، وبقى الشيء في يده حتى افتقر، هل له أن يأخذه من بعد الفقره؟

قال: فالذي يقع لى فى هذا أن له ذلك، اذ قد اجيز فيما أشبه، فلم

يصح فيه الا أن يكون على قياده كذلك.

من

•

فان لم يصح له وصى فيما صح أوصى به من هذا؟

قال: فللحاكم أن يقوم بما صح أحد أنه معه من الوصايا في انقاذها

ماله، ولمن يأمره به فيجيزه له.

فان صح لمن يصح معه دعواه أن يصدقه، فيحل له ما يدفع اليه من ماله لفقره، ويجوز له الشراء من ماله على يديه فيما يجوز بيعه، ويسلم اليه ما يكون

أنه أوصى بماله كذلك فادعى أهدافه أوصى له، هل يجوز

عليه من الثمن أو غيره من دين أو ضمان لزمه لهذا الهالك أم لا؟

قال: قد قيل في الثقة أنه لا بأس على من صدقه، ويصح له أن يأخذ