مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٦

-

246

منه من مال الهالك ما يدفع به اليه من هذا لفقره على رأى من أجازه لملفقراء، ويجوز له الشراء لما جاز بيعه من المال لتفريقه على يديه

وكذلك التسليم للقيمة وغيرها مما يكون معه الهالك أو عليه، وقيل بالمنع من جوازه حتى يصح ذلك له بالبينة وعسى في هذا أن يخرج في

الحكم.

مع

والأول في المواسع ما لم يعارضه بالنكير من له الحجة في انكاره عليه، ذلك فى قول من أجازه لا يصح قبوله حتى يصح له بغيره ممن يكون حجة في الشهادة، والا فالرد لما أخذه بالعطاء أو البيع والشراء، أن يتمه من تقوم له الحجة بالوصاية اليه من الموصى، أو ممن يقيمه الحاكم العدل، لانقاذ ما أوصى به على رأى فى المباع، لأنه يكون في اتمامه بالشراء كأنه من البيع لا في النداء

الأن الأول ليس بشيء وله أن يرجع فيما سلمه اليه، لأنه غارم له أمانة في يده، أو مما لزمه فصار عليه، الا أن يرضى به الوصي فيجيزه لهما فى موضع ما يجيزه غيرضى به لجواز اجازته ذلك، وغير المأمون على من يقوله لا سبيل الى تصديقه فى ذلك، ولا الى العمل على ما يدعيه، الا أن يكون فى يديه على رأى فيه ما لم يعارضه معارض ممن له الحجة، أو

يصح بأنه خائن فيمنع من ذلك، ويدفع على حال