مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٧

247

-

فان صح

عند من في يده للهالك هذه الدراهم، أو عليه أنه أوصى له

الا أنه ممن قد عرف بالخيانة فجبره الحاكم على أن يسلمها اليه، هل يبرأ منها أم لا؟

قال: قد قيل فى هذا أن ليس له أن يدفع اليه فأجبره حاكم عدل فلا شيء عليه، وان كان حاكم جوز لم يجزه ذلك في لازم حق، ولا فيما خرج على معنى الأمانة في يديه.

ومن لم تصح عليه الخيانة، الا أنه ممن تلحقه المتهمة أفيجوز عليه؟ قال: فهو كذلك، والقول فيها واحد فى هذا على ما وجدنا في آثار

المسلمين من الفقهاء مؤثراً، فأخذناه من قولهم أثراً، والحمد الله

وان لم يصح معا معه أمره، ولم يقرب في علمه الى شيء من أمانة، ولا صحة، ولا يقربه من أحدهما، أو يبعده عنها؟

قال: فهذا هو المجهول معه، وله أن يدفع الميه ما يكون للهالك في يديه، وأن يؤدى له ما عليه بعد أن يصح معه أنه وصى له في ذلك، لأن

الموصى قد ائتمنه على أمره، فوثق به فهو كذلك ما لم تصح عليه الخيانة،

أو ما يقربه منها، فيبعده من الأمانة

•

وقيل: أنه ليس له ذلك حتى يصح الثقة معه، وفى المأمون على قول