الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٨-
248
-
ما لم يحكم عليه حاكم عدل بأدائه اليه، فيصح به لجوازه، ويكون خلاصاً
ان شاء الله تعالى.
ويجوز لأئمة العدل أن تمنع الوصى من تفريقه في الفقراء، واذا
رأوا أن جعله لبيت المال، وانفاذه فى عز الدولة أصلح في الحال؟
قال: هكذا يقع لى ان لم يكن الموصى به أوصى أن يفرق في الفقراء.
فان كان أوصى به أن يفرق كذلك؟
قال: فعسى في هذا الموضع أن يكون الاتباع لما أوصى به أولى على رأى من أجازه كذلك، غير أنه مما يجوز على قول من يجعله لبيت
المال أن يكون له ذلك
ويجوز فى هذه الأصول من ماله أن تباع فتفرق أم لا؟
قال: قد قيل انها تترك على حالها، وقفاً ينتفع بغلتها على رأى من أجازه.
وعلى الموصى أن يقوم بانفاذ غلتها على هذا، أو زاد فيها، فأوصى
أن يفرق ما يكون من غلتها منها على الفقراء؟
قال: قد قيل ان عليه القيام بها مادام حيا، وقيل: انه فيها كأحد
٤٬١٢٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.