مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٣

253

-

وفى الواسع ان لم يصح فيستسعى في ذلك بما دون القيمة، ويباع ان استغرقها لأداء ما صار على مملاه من قبله فيما يلزمه له، الا أن يفك نفسه من هذا بأدائه، أو يصح المالك فيؤخذ فيه بما صح عليه ان صح له في الحكم وفى الواسع لمن قدر في السر على أخذه من في موضع المزومه أن لو صح له والا فلا.

ماله

ولهذا ينبغي لمن بلى به فى غير لازم أن يستشهد على أمره من يرضى في الشهادة، أو من أمكنة عسى أن يكون الأداء لها في منزلة الحجة يوم له على ربه في هذا، وان بقى على حاله من الأعجز أن يسعى في تأدية ما أودى اليه فيما يلزم اليه فيما يلزم على سيده في الأصل، ومن البلوغ الى الثمن في البيع بالعدل، لعدم من يريده بالقيمة، ولم يصح له مالك يعرف به، فيخرج من الجهل، فيكون له بما يلزمه في الحكم أو في الواسع، فليس له على المغير شيء من الأجر في الحال.

انما أجره على الله يوم فقره الى عين المال، ان أراد به وجهه تعالى (فان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا) وقد يخرج في العتم من الدواب مع الاياس من معرفة أهلها من قول المسلمين، أن يباع فيجعل في عز الدولة، أو فى المفقراء، أو فى بيت المال أمانة، وفى الابل والبقر والخيل والبغال والحمير أن تكرى، فيجعل فيما يحتاج اليه