الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٦-
0 256
-
صح القياس له به فى هذا، بل لو قيل تفريقه بأنه مما يجوز، لأن
يكون على ما به من قبل فى هذا الرأى لم أبعده من
وان خرج به المعطى من الفقر الى الغني؟
ذلك.
قال: لا أعلم جوازه عن أحد الا فيما دونه، ولا يصح عندي في
النظر الا ذلك.
وان كان فى المال متسع الى ذلك فلا وجه له؟
قال: نعم فيما أعلم من قول المسلمين فى هذا فان غيره لا أعرفه مما يجوز في ذلك.
فان لم يجد الوصي من الفقراء فى حاله الا من يخرج به الى الغنى ان سلمه الى من حضره كله؟
قال: فليدفع الى كل واحد منهم بقدر ما لا يخرجه من حد الفقر الى الغنى، وبعد أن يذهب ما في يديه من ذلك فيغني، فيدفع اليه مرة أخرى، وعلى هذا يكون فى انفاده حتى لا يبقى منه شيء الا أنفذه فيهم كما أوصى به لهم على ما جاز له
فان أوصى به أن يفرق على الفقراء في بلد معلوم، أو قرية معروفة،
٤٬١٢٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.