الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٨258
-
أولى فهو، أحق في انفاذه أن يتبع على رأى من أجازه ما لم يخرج من
الصواب على حال
•
ولو أوصى به أن يفرق فى فقراء المشركين كان على الوصى أن يتبعه
في ذلك؟
قال: نعم لانه يمكن أن يكون في لزومه عليه من قبلهم في نفس أو
مال، فلا سبيل الى صرفه عنهم لا لعلة توجبه في حال
ويمنع من لا
ويجوز له أن يعطى من فقرائها من أراد، وكذلك هل له أن يفصل أحداً منهم على غيره في العطاء؟
يريد،
قال: فعلى رأى من يذهب فى مثل هذا الى أنه شيء منهم غير محدود، فاذا أعطى من فقرائها من الثلاثة فصاعداً أجزاه، ولا بأس عليه ان فضل أحد على غيره لفضله، وعلى رأى من يذهب الى أنه محدود، فهو للجميع بالسواء، وليس له أن يفضل أحد على الآخر
هذا وأنى فى هذا الموضع لأراه على قول من أجازه مما يشبهه،
فهو كذلك لأنه أوصى به فى ذلك.
وهل له أن يفضل أكثرهم فقراً وأشدهم ضراً في موضع تساويهم في
الفضل، ويكون ذلك من العدل؟