مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٤

-

264

قال: نعم على قو لمن يذهب الى أنه ليس عليه لغير أهله، أن ينتفع به في شيء على هذا الوجه فيه، أو ما أشبهه فانه يعد على حاله،

فكيف

له على الغير فى ماله أن يوصى به كذلك، ولما يأذن له به يصح اني لا أبعده على قياده من أن يجوز له ذلك.

أظهره

وفيما يكون عليه كذلك يخرج فيه؟

قال: نعم لأنه على هذا الرأى مما لا خلاص له به، غير أن جوازه

ه، والقول به أكثر، فالعمل به واسع لمن رآه عدلا من الرأى في ذلك

•

وأن يوصى به أن يفرق على فقراء بلد أو قرية أو قبيلة، فهو مما يجوز عندك أن يلحقه معنى هذا الرأى؟

قال: نعم هو كذلك، اذ لا أرى له مخرجاً من ذلك، والله أعلم فينظر فيه.

فان صح على هذا الموصى بما له أجمع من ضمان لزمه، أو بحق عليه، ولا يدرى ربه شيء من الحقوق فى مظلمة أو ضمان أو تبعة معلوم القدر لمعين من البشر، من قبل أن يوصى، هل يدخل في المال على من أوصى له به، أو ليس له شيء على حال؟

قال: اني لا أرى هذا كأنه من باب القضاء يخرج فهو بمنزلة