الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٦-
حكم الاختلاف بالرأى في تأخيره عما صح ربه منهم، أو تقديمه عليه، أو مساويه أو تقديم ما في لزومه قد تقدم منهما على هذا الرأي، لا على قول من يذهب الى أنه لأهله باق على أصله
فاته على قياده كغيره مما صح ربه، وعلى قول من يقول فيما أوصى
به من هذا كذلك أنه
يخرج
في بابه مخرج الاقرار، فهو لمن أقر له
به، وليس لغيره شركة في ذلك.
فان أوصى به كذلك من ضمان لزمه له، أو بحق عليه له الا أنه قال: وحقه أكثر، أو أنه ليس له بوفاء أو ما أشبههما من لفظه؟
قال: لابد وأن يلحقه معنى هذه الآراء كلها، فيكون على رأى من أجازه لمن أوصى له به دون غيره فى اقراره، أو قضاء على قول من راه من ذلك، وعلى قول من وعلى قول من لا يجيزه فى ماله ان لم يحجر عليه، فهو على حاله فيما صح فيه، غير أن ما لم يصح ربه على رأى من يذهب الى يرجع الى مالكه الأكبر، فيكون فى جملة حقوقه، فيجوز لأن يوفر عما صح ربه، فلا يكون له الا ما يبقى من المال ان بقى منه شيء والا فلا شيء له على قول رأى من يقول بتأخيره
أنه
لا على رأى من يقول بتقديمه على ما لعباده، خانه على العكس من