مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٧

-

هذا، لأنه على قياده هو الأحق أن يبدأ به، فان يكن فيه لما

ربه من بقية يرجع بها اليه فهى له، والا فلا شيء له

نه

وقد دل فى هذا الموضع بقوله وحقه أكثر، أو أنه ليس له بوفاء على أنه لا بقية فيه لغيره من الغرماء، وعلى رأى من يقول بتقديم ما تقدم في لزومه منهما فلا مراحمة بينهما، وليس لما تأخر ان صح الا ما يبقى من شيء والا فلا شيء له، وان لم يصح لم يجز في هذا الرأى أن يلحقه بما فيه

وعلى رأى من يقول بالتساوى منهما، فالمال على قياده شرع فيما بينهم، غير أن المجهول لمن هو، كأنه في هذا الموضع مجهول المقدار، يصح لأن يمكن القسمة على هذا في الحكم الواسع من الرضا في

فكيف

موضع عدمه وعلى رأى من يقول فيه بأنه لأهله على حال فكذلك

فان هو أوصى به لمن عرفه من غرماء هؤلاء، دون من لم يعرفه من ضمان لزمه له، أو بحق لمه عليه أو ما أشبه ذلك؟

قال: فهو كذلك فيما يجوز لأن يلحقه من الرأي على رأي من أجازه

لمن أوصى له ما يحجر عليه من لا له أن يخالفه الى غيره، وعلى رأى يجيزه فيكون بين غرمائه أجمع من مجهول أو معلوم في قول من

من

?

لا يقدم أحدهما على الآخر • فان أمكن على تراحمهما عليه، واشتراكهما