مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٠

270

وان أوصى به فاته لا وصية له فى مال غيره على قياده بمثل ذلك، ولكن على رأى من أجازه له فى حياته، أو لا يجوز أن يمنع على قياده من جوازه للمماتة فيما صح من الحق ممن لا يعرفه من الخلق، لا فيما يصح ربه فتقوم به الحجة له.

الا أنه في وضع الاختلاف بالرأى فى دخول حكم المجهول عليه مع غيره مما يرجع الأمر فيه في هذا الموضع الى الحاكم لا اليه، ولا لمن عليه، وأي شيء يقضى به من الرأى به فى ذلك فهو المسلم، قانه بمنزلة ما قد أجمع على القول به، لا سبيل الى غيره.

صح

وقد مضى من القول في جواز وفائه لبعض غرمائه في الصحة أو المرض قبل التقاضى منهم له أو بعده يذكر ما فيه، حتى الحجر عليه فينظر في ذلك من هنالك، فان فيه ما يكفى عن أعادته في هذا الموضع

لمن عرفه

فان صح عليه من الحقوق المعلومة مع المجهولة لمن هي له بعد موته من غير أن يوصى بها، ولا بشيء منها فى المال كما يلزمه، ولا بالمال فيها، ولم يكن فيه وفاء للجميع، وعدم الصلح على ما جاز غامتنع كون التوزيع على مقدارها لعجز من كثرتها، أو لمانع حق من جوازه الجهالة شيء منها، أو من يكون له في الحال؟