الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧١-
271
-
قال: فاذا بلغ به الأمر الى حد لا يصح معه قسمه، ولا الصلح فيه على ما جاز لحقه من المجهول اسمه، فجرى عليه حكمه بمبا
فيه من الرأى المختلف فى مثله بين أهل الرأى فساغ لعدله
الاختلاف
على رأى من يذهب فى المجهول ربه الى أنه يرجع به الى الله تعالى فيكون للفقراء، أو لبيت المال على رأى آخر، لأنه يلحقه معنى في جواز تقديم ما صح به من العباد على ما لم يصح منهم، أو العكس فيما بينهما، أو ما تقدم منهما، أو التساوى فيهما بعد أن صار من جملة حقوقه على هذا الرأى
فيرد فيه الأمر على قياده الى الحاكم العدل في موضع الطلب من ذوى الحجة بما لهم من حق المال، أو ما أشبهه في الحال لا غير، اذ ليس لأحد من الغرماء أن يقضى في معلومه على غيره من الشركاء فيما يأخذه لنفسه، أو يدفع به لغيره فيما صح له معه فى مثل هذا، الا بحكم من يجوز حكمه فيه باجماع.
أو على رأى من أجازه في موضع الاختلاف في جوازه بالرأى فيما أجاز له أن يعمل به، لأنه موضع رأى ومعاندة في الرأي، وعلى من يلى
به ألا يعمل فيه الا بما صح معه عدله.
وان حكم به الله كذلك، فان المنظر فيه من يعده راجع اليه