الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٢272
-
فيما يسع من هذا كله، ولابد منه حتى يصح معه حله، فان
ذلك مما عليه.
فان صح بعد موته فيه من الحقوق المعلومة لمن هي له عليه لا غيرها، الا أنه صار الى حال مالا يدرك قسمه فيما بينها لكثرتها، فما الوجه الحق في ذلك؟
قال: قد قيل فيه على هذا أنه ان اصطلح أربابها على ما جاز لهم، والا فحكم المجهول أولى بالمال، لأن جميع ما عليه يكون بموته فيه، وقد تعذر الوجه العدل في القسم، وعدم المصلح على ما جاز في الواسع أو الحكم.
وقيل بوقوفه على حاله ما أمكن فيه كون الصلح على ما جاز في، فانه مما يمكن أن يكون ولو بعد حين، ما لم يمتنع جوازه لمانع حق لا يرجى معه زواله فيصح هنالك لأن يكون من ذلك
يوم
فان أوصى بجميع أملاكه كذلك، أو أملاكه كذلك، أو صح عليه فيها ما يستغرقها،
فمن أين تكون أجرة الوصى على هذا ان لم يتبرع في انفاذها فيما به يتطوع، وأراد الأجرة على ذلك؟
من
ذاته،
٤٬١٤٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.