مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٤

-

274

-

من بعده، أو ما بقى له من هالكه ميراثاً يصح له في حين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، فليدفع اليه أو الى من يقوم فيه مقامه في حياته، أو الى من صير اليه بالعدل، فيستحقه بعد وفاته

وما كان لغير واحد لم يصح له في العين أن يسلم الى أحد الشريكين الا بالرضا على ما جاز منهما في الحين، وكذلك فيما زاد من الشركاء على الاثنين، ولكنها تدفع الى الجميع، أو الى من يقوم في قبضها بمقامهم في اباحة التسليم اليه من واحد أو أكثر، والا فالضمان لما يكون لغيره من الشركاء فيها على من سلمها له لازم، فهو عليه حتى يصح معه أنه قد بلغ كل منهم الى حقه منها

وما جهل ربه فلم يعرف في المحال، أو ليس من معرفته فانقطع الرجاء من ادراكه علماً به فيما يأتى عليه من الزمان في الاستقبال، جاز لأن يلحقه حكم المجهول بما فيه، وقد مضى من القول ما يدل عليه

فان صح فى مال غيره أنه قد خلطه بمثله فى النوع من ماله، فلم يقدر على تمييزه منه؟

قال: فهو فيه شريك، ولمن صار له من بعده من بعده كذلك، فان صح مقدار ماله أخرج اليه بالجزء في موضع التساوي، وبالقيمة في