الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٥275
-
ضع يوزن على رأى، أو يرضا في قسمته على قدر النصيب
التفاضل على نظر العدول من ذوى المعرفة فيما يكال أو
فيجوز في موضع ما يكون له الأفضل، ويمنع من جوازه في موضع ما يكون له الأرذل، لأنه له حقه لا غيره من الزيادة عليه، ولا شك فى كونها على هذا لا فيما قبله، لأنه دون ماله فيه، وفى هذا فوقه فأنى يصح لمن يكون له منهما الا بالرضا من شريكه، على ما جاز لهما
•
ولو قيل فيه بأنه له المثل لجاز فى الرأى، وعسى أن يكون هو، لأنه في معنى المستهلك في ضمانه يؤخذ فى حياته بغرمه، وبعد وفاته يكون فى ماله كغيره مما عليه الغيره.
الأصح
الا أنه لمن له حقه أن يأخذه بما بلغ فى حكم وان صح له أو لغيره على ما جاز الله من الواسع فى السر حال المنع له من الجهر، وما عرج عن المكيل والموزون فالبيع له بعدل من السعر لقسمة الثمن على مقدار ما يصح لكل واحد من ثمنه فى الحال منفراً ان صح
وان المتبس أمره من جهة لزمه حكم الاشكال، فامتنع قسمه على حال، اذ لا يصح أن يكون على عمى ولا فى اتباع هوى، وبقى على ما به فصار لتعذر ما لكل فيه معلولا، فجاز لأن يكون مجهولا، وأين موضع الرجاء لزوال ما به في حال، وليس له بقية مال، يرجع به اليها في