مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٦

-

279 -

حين، فيكون القول فيه الى الوارث مع اليمين، في موضع لزوم ضمانه

في الاجماع.

أو على رأى من يلزمه فى موضع الاختلاف بالرأي، وليس لغيره في الصلح من سبيل يصح فيما يتركه، فيجوز بدليل فهو كذلك على طول المدى، والوجه فيه ان لم يكن هذا الشريك من ذوى الغنى أن يدفع اليه الجميع فى موضع جوازه له على رأى من أجازه، فيرجع من حد الفقر ماله اليه مع الزيادة عليه، وأن يخرج به من

فينبغي أن يشرك معه غيره على الواسع من الرضا، والا جاز عليه، وان كره ما يجوز فيه، وعسى فيمن لا يملك أمره أن يجوز في حقه على نظر الصلاح أن يراعى فيه هو الأصلح له في الواسع، لا في الحكم خوفاً على المال من ذهابه في الحال، لا لفائدة

نفعها اليه

يعود في

وما نزل الى الغرم بالمثل أو القيمة فى الحكم، فيعاق في لزومه بالذمة مضموناً ومن بعده صار فى المال، فهو كغيره مما لم يصح به من الحقوق في موضع التزاحم فيها عليه، لاشتراكهما فيه، فان وفى بالجميع والا فالوجه الحق فى التوزيع، فان تعذر جواز قسمه فالجهالة أولى

به في حكمه.