الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٩-
279
-
قسمه ما يحتمل أن يلحق فى كل ذي حق من الشركاء، كون الزيادة والنقص
في الأيضاء.
، وان كان لا يدرى فالبلوغ فيه بعلم مالا يدرك في واسع ولا حكم فلا سبيل اليه مادام كذلك أن لو صح على ما به في الأصل، لموجب في الحكم، ولم يحتج الى ما جاز من الصلح في العدل.
وعلى قول من يقول بضمانه، فان وجد فصح وأدرك قسمه، والا فالرجوع اليه بما يلزمه معه الغرم فيه، الا أن يقع التراضى عليه، أو من رضى فى حقه أن يكون به، والا فهو المأخوذ بغرمه في الحياة، كما لو كان فى عدمه، وبعد الممات فى ماله ما صح ان نزل في الحكم الى ما يكون له من الغرم، من مثل أو قيمة بعدل، فان وفى المال بما فيه ان صح عليه، والا فلابد من كون النقص في حقه ان قدر على توزيعه.
أو يرجع به الى الصلح ان أمكن فى المال لأن يكون في حال، والا جاز الأن يلحقه حكم المجهول فى المعروض والأصول بما فيه من حق في موضع الاتفاق على وجوبه، أو على رأى من يوجبه في موضع الاختلاف بالرأى فى لزومه، وما لم يلزمه من هذا شرعاً، لم يجاوز عين الشيء قطعاً
وعلى رأى من لا يلزمه في موضع الرأى، فكذلك على هذا الحال،