مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٠

-

280

-

الى

وعند الرجوع في لزومه الى ما يكون له في المال، فكيف يصح أن يبلغ حقه بكماله مع وجود النقص في ماله، عن أن يقوم بما فيـ المغرماء، والى أي شيء يرجع فى موضع العجز عن قسمه بين الشركاء على رأى من لا يعد مجهول الودائع على الديون، فلم يجز الا صلحاً في موضع جوازه لهم بالرضا ان لم يقع التراضى به.

وأى صلح يجوز فيصح هنالك مع دخول من لا صلح له أو مالا يدرى له مالك على رأى من يقدم معلوماً ربه على مجهول في المال، أو امتنع الغرماء من أجازته، أو كان ممتنع الجواز، وماله لاستغراقه فيما عليه، وعدم القدرة على توزيعه بين ما فيه، أو يكون على خفاء مالا يصح في حكمه معه جواز قسمه

أليس قد آل به الأمر الى اتلافه، لا في عوض يكون لأهله، الا على رأى من أجاز تقديم ما علم ربه على ما لم يعلم ان صح، فأمكن فيه

على ما جاز أن يقسم بين من يكون لهم

وفى الودائع على رأى من يقدمها على الديون في الغرم، الا أنه لا يدرى ماذا به من الرأى فى هذا يقضى في موضع النزول الى الحكم ان نزل اليه، والا فهو كذلك الا أن يكونوا فقراء، فيدفع به لهم جملة