الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨١-
281
على رأى من أجازه في حقه لمثلهم ما لم يجاوز به ما جاز في تفريقه، الى
مالا يجـ يجوز
فان هم قسموه على قدر ما يكون لكل واحد منهم فقد بلغ الى حقه، أو ما فوقه مع الزيادة، أو ما دونه في القيمة في موضع نقصها عما به كان من قبل الأجل ما أحدثه به، وان لم يصطلحوا في موضع، فانه يرجع في القسمة الى الصلح على ما جاز أو امتنع جوازه، فالعلة على حالها
فلهذه المعلة وما أشبهها من العلل الموجبة لدخول أمثال هذه الأحوال وغيرها، أعجبني في ضمانه على هذا من أمره فيه أن يكون هو الأصح على
ما أراه أن صح، لأنه فى النظر كأنه أرجح، والله أعلم، فينظر في ذلك
وما صح من الودائع في جملة المال، لا على هذا الوجه، الا أنه لم يصح بعينها، فتخرج لربها، ولا يصح أن هذا المستودع كان في حياته يدعى أنه ردها الى من هي له حتى هلك، وصح عليه من الديون ما صح؟
قال: فهى على قول من يقول بأنها مضمونة والدين سواء، وقيل انها قبل الدين، وقيل بعد الدين، وعلى قول من يقول فيها بأنها غير مضمونة،
فأن تصح بعينها فهى لربها، والا فلا شيء له، وكله من قول المسلمين
عدله، واتضح فضله فاعرفه واعمل بما صح