مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٤

-

284

—

الجيز فيه من تفريقه أو الدفع به لبيت المال، فهو بعد على ما به من الرأي غير خارج به من الاختلاف بالرأى على حال

الا أنه يعجبنى في موضع ما يكون مضموناً عليه أن يكون النظر في خروجه من الضمان اليه فى العمل بأحدهما فيه، لعسى أن يكون ممن قد رآه وجها من الرأى البراءته مما لزمه، فلا يعدا به فيما بينهما الى غير ما أوصى به منهما فى اتلافه على أهله، على رأى من أجازه.

الأنه مما في حياته فلا يمنع منه بعد مماته، الا أن عليه ألا يعمل الا بما أبصره عدل، وان خولف على هذا فى أمره فيه، فلا بأس على من خالفه بعدل، ران أحب الوصى ألا يعرض له بشيء من هذا القول من لا يجيزه فيه، فقد مضى من القول ما يدل عليه.

وعلى الوصى أن يسلمه الى من يحكم به عليه من أئمة العدل، أو من يقوم لعدمه بمقامه على هذا من أمر الوصى فيه، وليس له أن يمتنع من أدائه اليه؟

قال: هكذا يشبه فيه عندى فيما له، وعليه من غير ضمان

يلزمه من بعد لمن يصح له.

وما يكون من هذا فى يده على وجه الأمانة، فأوصى به كذلك؟