الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٥-
285
قال: فعسى فى هذا ألا يبقى على حاله لما فيه من الرأى، وان أوصى به كذلك، فهو من الأول أدنى فى أمانه وليس عليه في الأصح الا أن يحفظه لربه حتى يصح، فيؤديه اليه، أو الى من يكون بمقامه في الحياة، أو يبقى في يده ان نفاه، فيوصى به عند الوفاة.
كما يلزمه في موضع لزوم الموصية، وبعد موته فالنظر في الوضع له في حد ما أجيز فيه على هذا فى رأى من أجازه لا اليه، وانما هو لمن يكون من بعده فى يديه، وان أحد أجيز به في ذلك فالأقرب في أمره الى أنه ليس بشيء في هذا الموضع.
الا على رأى من يقول في الأمانة انها مصونة، فانه مما يجوز الأن يكون على قياده في معنى الأول بما فيه، والقول فيه بأنه مما لا وصاية له في مثل هذا به، لا وهن فيه، بل قوة له في الرأي، يخرج بها على معنى الصواب فى النظر، والله أعلم فينظر في ذلك
وعلى قول من أجاز تفريقه في الفقراء، فهلا يخرج عندك في الأصول جواز بيعها مثل الحيوان والعروض، ويفرق ثمنها كذلك؟
قال: لا أعلم جوازه فى الأصول فيما به صرح من قول المسلمين في المجهول غير أن فى النظر ان صح ما يدله فى نفسه على أنه نوع