الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٦-
286
—
لجنسه، وما جاز على أحد أفراده لم يبعد أن يجوز على الجميع، لأن الجزء من المكل بعضه لا غيره في اسمه.
6
فكيف
لأن يفرد على التخصيص شيء دون شيء في حكمه ع
بلا مخصص يوجبه عن دليل شرعى أو نظر عقلى، وعسى ألا يوجد في أنواعه ما يدل على المنع من جوازه بالقطع، أو يجوز في الأصول أن تكون في الخارج عن المجهول
والعلة التي بها هي لا غيرها، فهو بها من المعلوم، فكيف على اتخاذه بها يجوز فيصح لأن يكون لا من افراده، ولا مجاز في العدل، لجوازه فى النقل، ولا فيما يقضى به برهان العقل، لأنها نوع له من جزء يأتيه جزماً لا يقبل النفي في اثباته
ولقد أجيز البيع فيما عداها من أنواعه أجمع على رأى من أجاز تفريقه فيمن يجوز له، فأى دليل في هذه يمنع من اجازة بيعها لذاك على قياده، فيدفع دون ما سواها، والعلة واحدة لا ناقصة ولا زائدة
أليس فى هذا على ثبوته ما يدل على أنه لا يبعد من الصواب في النظر، أن لو قيل بجوازه فيها رأياً على قول من أجازه فى غيرها من أنواع هذا الجنس، اذ ليس هى على حال، الا نوع مال بغير لبس