مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٧

-

287

-

يصح

، فيجوز في النفس، ولا شك فى الاسم بأنه مما يطلق

الجميع في الحكم.

وما جاز على الجزء فى العدل جاز لأن يكون على الكل، وان كان

في الأصل ما يدل على أنه انما يلزم من صدق القضية على الجنس أن يصدق على جميع أنواعه ولا عكس، فان فى هذا ما يجوز فيصح لأن يستدل بالشيء على أمثاله من جميع أشكاله

وفى الاجماع انما أشبه الشيء فهو مثله في حكمه، وان خالفه في اسمه، فالموجب فى الحق لا يجاوز بهما في نفس القضاء عليهما هي

العلة الجامعة لهما بالمنزلة الواحدة في حكمها

وتا لله ما جاز فى هذا على رأى من أجازه الا من جهة الجهل بربه، الأنه لو صح ما جاز الا أن يكون هو الأولى به، وليس من أنواعه مخرج عن أن يكون كذلك فرق بينهما فيما به من هذا يحكم فيهما مع الاجماع على تساويهما معنى الجهالة بهما.

ليت شعرى فى هذا لم هو، فاني لا أعرفه الا أن يكون من جهة القياس له بما أفاءه الله على رسوله والمسلمين، من أصول المشركين، فعسى فى هذا على من أجازه للفقراء والمساكين، أو لبيت

المال يكون فى ايقاعه كذلك ينتفع به الآخر كما انتفع الأول