الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٠290
ما قالوه نمضى فى غير دينونة فيما به يقضى اذا لم يصـ دينونة فيما به يقضى اذا لم يصح في هذا الاجماع على شيء في اباحة، ولا منع، فيحرم أن يخالف الى غـ
فيما نعلمه
غيره
الا أن منهم من أجاز الأئمة العدل بيع الصوافي لاقامة الدولة في موضع الحاجة اليها، خوفاً عليها، واذا جاز فيها كذلك فهلا يجوز في هذه حال الفاقة من الفقراء ضرورة في موضع نزولها
بها، ان لم يكن بغيره منها، أو من غيرها كما جاء هنالك.
على رأى من أجازه كذلك، لا على رأى من لا يجيزه وهو الأكثر والمعمول به فى هذا الرأى، أن من حيى ألقى هذا مبيناً في موضع عن ذي بصر، فهل من أثر، أو معين على ما أبديته من نظر
فيأتى فيه بما يؤيده من الأدلة عليه، والا فأبصروا يا أهل الألباب المبصرة في هذين على سواء في الأمرين، أم بينهما من البون مالاخفاء فيه معكم، فقولوا فيه بالذي عندكم، فها ثوابه في بيان الأوضح برهان، ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، فانى أسمع وأرضى أن أتبع ما صح عدله، واتضح فضله، والحمد لله حق حمده على حال
وما يكون من الأصول بيديه مضموناً أو في أمانة لمن لا يعرفه،