الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩١->
291
-
وأوصى به أن يباع من بعده، فيفرق على الفقراء، أو يدفع
لبيت المال؟
قال: فهو على ما به فى المرأى من الحال، اذ لا يصح أن يخرج به في اسمه عما جاز عليه من الاختلاف بالرأى فى حكمه، وان أوصى به كذلك، فليس بشيء زائد ولا ناقص لشيء، لأن الأمر فيه أبداً لا اليه، فالوصية باطلة فى حكمها لوقوعها على ما ليس له فى هذا وصاية، فهى منزلة عدمها ولا فرق في ذلك.
وتكون فيه كأنها ليس بشيء؟
قال: هكذا يقع لى فى هذا لا غيره، والله أعلم، فينظر في ذلك
وعلى قول من أجازه للفقراء، فهل يجوز للغنى في الأصل أن يزرع في الأرض وأن يأكل من ثمار ما فيها من المشجر والنخل في حال غناه، أم ليس له ذلك؟
الاحتساب
قال: هكذا لا أعلمه مما يجوز له أن يكون على معنى في الزراعة على سبيل ما يكون فى الموضع من السنة في الكراء على رأى من يجيزه، فعسى ان هو يجوز له مهما كان في غير منع لغيره ممن
يجوز له في موضع ما لا يكون فيه قائم هو الأولى به منه.
أو يكون عن نظر من يلى أمره بالعدل على قول من أجازه والا فلا،