مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٤

-

294

أكله حال الغنى ثمرة الأوضح، دليل على أنه من جواز البيع في الأصل بعد، وان بقى على حاله من الفقراء فليس له ذلك.

وان لم يجر له لغناه، فهل له فيه مقدار ما غرمه وعناه

أم لا؟

قال: فالذي يقع لى فى هذا أنه له فى الثمرة ان لم يكن أكل أكله منها مقدار ما عناه، ويدل على مذهب من أجازه الأنه داخل فيه بسبب على قياد هذا الرأى غير متبرع به لغيره، لئلا يذهب في غير شيء، وليس له مع الاستغناء كذلك فيه زيادة عليه

ويجوز له أن يخرج من هذه الأرض ما هو غارسه فيها أو

فاسله من ذلك؟

قال: لا أرى له جوازه بعد أن يأخذ فيها مفاسلة في موضع ما يكون في النظر تركه أصلح، وعسى فيما قيل ذلك أن يكون له، الا أن يكون الصرم أو الشجر من أصل المال نفسه، فليس له في موضع ما يكون الصلاح في تركه بالموضع تحويله عن مكانه، فضلا أن يخرجه من المال فيزيله

وان المصلحة في نقله فيه من موضع الى آخر، وفى زواله فيما