مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٦

-

296

-

وان استشار من قدر عليه فى زمانه من المأمونين على معرفته ممن لا

يتهمه باستباحة كتمانه لعذر أو غيره، محسن في ذلك.

فان أخذ من هذا المال صرمة، ثم غسلها في ماله لا على ما يجوز

له يوم أخذها فصارت نخلة؟

، قال: قد قيل انه فى أيام وجود الامام العدل، يكون النظر اليه، وعلى قياده فأي شيء يختاره بالحق فى قيمتها أو مثلها ان أدرك فله غلته، و عبى فى هذا أن يكون كذلك في موضع ما يكون فيه الأمر اليه،

لثبوته من يديه

•

أو لما يوجبه فى المخاصمة فى هذا ممن له الحق عليه، أو الى من يقوم لعدمه. بمقامه من حاكم أو جماعة، والا فالمبتلى في مثله هو الأولى فيما يلزمه يأمره لخلاص نفسه فى ذلك، وعليه أن يعمل فيه بما يراه أعدل، الأنه موضع رأى واختلاف بالرأى.

فقيل: انه يلزمه في الغرم قيمتها يوم الحكم على ما هي به في ذاتها حال أخذها في نظر العدول من أهل المعرفة بعدل السعر في ذلك.

وقيل: ان عليه قيمتها كما يكون به فيهما حال غرمها، فتقوم

عليه هنالك وقيعة بلا أرض.