الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٧-
297.
-
وقيل: بالأوفر من القيمتين، فيفرقها على الفقراء على قول من رآه، فقال به مع الاعتقاد لأداء ما صح معه، فاختاره على رأى من يلزمه غرمه، لا على رأى من يقول فيه انه من بعد التفرقة لا شيء عليه وقيل: بأنه مال مضمون حتى يؤديه الى أهله على ما يوجبه الحق من تسليمه، أو يخرج منه بوجه يبرأ به من ضمانه، أو يحضره الموت على ما به من لزومه له، فيوصى به على الصفة، أو يفرقه كذلك
ويخرج فيه على قول آخر أن له أن يصلح به المال الذي لزمه منه، فيكون له خلاصاً ان صح، وكأنه لا يبعد من أن يخرج في العدل
وعسى
ألا يجوز له فى الثمن أن يفرقه على قول من يذهب في الصرم
الى أنه من الأصل.
وعلى قول من يذهب الى أنه من الغلة، فعسى أن يجوز فيه هذا أو ذاك، والله أعلم، فينظر في هذا كله
وهل له فى هذا المال أن يحيطه بجدار لاحرازه، أو بحضار وان لم يكن من قبل ذلك؟
قال: ففى الأثر ما يدل على جوازه عند ظهور المصلحة، وعدم كون المضرة وتولد ما يخشى في الحال أو بعده من ثبوت حجة اليد في المال على رأى، وان صرح فيه بالمنع خوفاً من هذا عليه
وعسى في المشهور أن يكون جوازه لا من المنكور: لأنه مما لا
يصح