مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٨

-

298

-

فيه دعوى انكاره لابطاله ممن فى يده لثبوت حجة له موجبة لزواله بالشهرة عليه في حاله. صح

عما

وان لم يكن كذلك فالمنع عند المخافة عليه، وعدم الأمن من اليد فيه أولى به، اللهم الا أن يكون مع الاشهاد، فعسى ألا يضيق على

رأي في ذلك

ويجوز له أن يزيله عن المال فيصرفه عنه ان شاء ذلك؟

قال: فان على هذا مما قد بيناه لمنافعه من ماله، فيشبه في القياس ه بغيره من أمثاله ألا يمنع من زواله، الا أن يعطى أجر ما عناه، وقيمة ما غرمه فيختاره من ذلك، فله أخذه ان شاء ذلك فأراده

وان صح أنه بناه للال، أو من يرى به، وكان من الصلاح تركه على حاله لم يصح له أن يقرب الى زواله، وما تبين ضرره فلابد من صرفه، اذ لا يجوز له الا أن يصرفه على حال

ويجوز له أن يسكن من المنازل عامرها، وأن يعمر خرابها، فيسكن

فيه حال فقره؟

قال: نعم على رأى من أجاز لمثله الانتفاع به في غير تملك لها، رئيس لغيره من الفقراء أن يخرجه منها، ولا أن يمنعه من بعد عنها، ولا أن يدخل عليه فيها الا باذنه، الأنه قد صار بسكونها ذايد فيه، مادام لها

فان خرج منها على وجه التحول عنها، فهو كغيره فيها الا فيما