الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٠-
أصله،، ثم اندرس فجهل أهله، فهل له في أرضه حال فقره أن يعمرها،
فيزرع فيها ويغرس الأشجار، ويغسل النخيل، فيأكل من الثمار
ويبنى لنفسه وعياله ودوابه بيتاً أو حانوناً أو حصيرة بالطين أو الحجارة والآجر، أو بأحدهما، أو بالسعف من جريد النخل، حدثاً في
المال يحدثه فى الحال ضرورة من الحر والبرد والأمطار ونحو ذلك؟
قال: قد مضى من القول ما يدل على أنه مما يختلف في جواز عمارها لمن يجوز له على قول من أجاز للفقير أن ينتفع في مثل هذا بثمراته، وما يكون من غلاته بما لا يخرجه من حد الفقر الى الغني في عامة لا في تملك الأصل ولا منع لمثله مما جاز له بغير عدل
وعسى فى بناء المساكن حدثا أن يلحقه المنع على رأي خوفاً على الموضع من جهة اليد فيه، وثبوتها بالعمارة لوقوعها عليه، لأنها في منزلة
الدعوى من مدعيه
وينبغى فى هذا ألا يكون علة تمنعه الأنه يلزم من ثبوته كون المنع الفسل والغرس والزرع، الأنه مما تكون به الحجة لليد، على رأى ولكن لا صحة لثبوتها فيما ظهر أمره بأنه من هذا فشهر.
من
ولا جراز لقبول دعوى من يدعى فى أصله بأنه له حتى يصح كون
انتقاله على ما جاز فيه ممن يجوز له في حاله لوجود ظهور عدله
والا فلا سبيل في الحق الى اجازة سماع دعواه في الحكم، وعسى