مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠١

-

في الواسع أن يجوز من الثقة على معنى الاطمئنانة في حقه ما ما لم يصح

عليه ما يدفع صحة صدقه.

وفى قول آخر: ما يدل بالمعنى في هذا على الاجازة مع الاشهاد، في اشغال انتقال الموضع به ان يصح جوازه مما كان في ابطال الموضع عما هو الأحق به مما قد صح فيه، قد جعل له من المزرع أو النفسل أو الغرس من قبل، ولا ضرر على غيره مما لا يجوز أن يضر به، فيحتاج معه الى ما قاله من الاشهاد، خوفاً من ظهور اليد في المال، وثبوتها في المحال، أو فيما يأتى الزمان في الاستقبال، لعدم صحة الشهرة فيه بما هو به وعليه.

فان المشهور حجته فى ثبوتها قائمة فهى له لأزمة، لا يدفعها عمار، ولا يزيلها انكار، وانما يصح معه أن يحول عن حاله الى غيره، فيزول ممن تكون له الحجة فيه كذلك على رأى من أجازه له، مهما صح بالحجة التى هى فى حكم الظاهر حجة في ذلك

واذا جاز فى حين الأن يكون بالحجارة والطين جاز بأحدهما ولم يجز بالسعف من جرائد النخل وغيره من الخشب على هذا الحال، الا أن يكون أدنى جوازاً في المال

وان لم يكن أقرب فعسى في جوازه ألا يصح فيه أن يكون أبعد، اذ لا يكون يبين انه كذلك، ولا انه مما يصح لأن يجاز مع مع التعطيل في المحارث لشيء من المفاسل، أو الغارس أو المزارع على الوجه المقتضى