الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٢في هذا لوجود التبطيل، الا أن يكون على الخصوص في حال ما لا يراد بالموضع شيء من ذلك.
سريع
فعسى أن يجوز فيه من هذا ما لا دوام له مثل الجريد والسعف وما يشبههما من أنواع الشجر لغير ادخال لشيء من الضرر، فانه الزوال مهما أريد بالموضع من المال، لأن ينتفع به من يجوز له فيما به أولى من ذلك.
فهل من رخصة تجدها للفقراء في بيع ما أحدثوه في مثل هذا؟
قال: قد مضى من القول ما يدل على المنع من المجهول من بيع ما يكون من الأصول لمن أحدثه بعد أن صار لاحقاً بالأرض في حكمه لمياه بها، وثبوته فيها فهو تبع لها، ويجوز فيه ما جاز عليها
وفى قول آخر مغربي: ان لهم فيما أحدثوه بالعدل في هذه الأرض من البناء والغرس والغسل أن يتبايعوا فيه المرافق دون الأرض، فانها لأهلها باقية على أصلها، فجعل الحدث لمن أحدثه، والأصل الأربابه
وقد أشرنا في بيع ما يجهل من الأصول لتفريقه فيمن يجوز لـ على قول من الجازه مثل العروض الى ما قد ذكرنا ان صح، فثبت في الرأى جوازه، فأمرنا والحمد الله أن يعمل فيه النظر من قبل أن يعمل به،
خانه مما لم يصرح بذكره فيها الا المنع من جوازه، لكن في غير صحة الاجماع، ولا دعوى له، فهو مما يجوز لأن يحتمل المرأى لمن له قوة بصره وصحة نظر، يقدر بهما أن يجاوز ما ظهر من المعانى الى ما بطن
من المعاني